مصنف عبد الرزاق 12830
باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:
إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه