مصنف عبد الرزاق 12829
باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ: لَا، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا، فَقَالَ إِنْسَانٌ: أَلَمْ يَكُنْ يُقَالُ: لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا ؟ قَالَ: " ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ كَانَ يَبْغِي بِهَا، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا - أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ - ثُمَّ يَنْكِحُهَا فَلَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه