مصنف عبد الرزاق 12831
باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه