دليل

مصنف عبد الرزاق 1272

باب ترجيل الحائض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ:

يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا ؟ قَالَتْ: مَا دُونَ الْفَرْجِ. قَالَ: فَغَمَزَ مَسْرُوقٌ بِيَدِهِ رَجُلًا كَانَ مَعَهُ أَيِ اسْمَعْ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا صَائِمًا ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.