مصنف عبد الرزاق 1271
باب ترجيل الحائض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ،
أَنَّ أَبَا ظِبْيَانَ أَرْسَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ يَسْأَلُهُ، عَنِ الْحَائِضِ تُوَضِّئُنِي، ثُمَّ أَسْتَنِدُ إِلَيْهَا فَأُصَلِّي، قَالَ: لَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.