دليل

مصنف عبد الرزاق 1271

باب ترجيل الحائض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ،

أَنَّ أَبَا ظِبْيَانَ أَرْسَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ يَسْأَلُهُ، عَنِ الْحَائِضِ تُوَضِّئُنِي، ثُمَّ أَسْتَنِدُ إِلَيْهَا فَأُصَلِّي، قَالَ: لَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.