مصنف عبد الرزاق 12654
باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَقَالَ عُمَرُ: " لَقَدْ أَحْسَنْتِ الثَّنَاءَ عَلَى زَوْجِكِ ". فَقَالَ كَعْبُ بْنُ سَوْرٍ: لَقَدِ اشْتَكَتْ فَأَعَرَضَتِ الشَّكِيَّةَ. فَقَالَ عُمَرُ: " اخْرُجْ مِمَّا قُلْتَ ". قَالَ: أَرَى أَنْ تُنْزِلَهُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه