مصنف عبد الرزاق 12653
باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي الْمَرْأَةِ تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا قَالَ: " لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه