مصنف عبد الرزاق 12613
باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:
لَا يَدْخُلُ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا قَالَ: أَكَادُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ أَثَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه