MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12614

باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ ؟ قَالَ: " لَا، وَإِذَا حَضَرَ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْهَا غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ إِلَّا أَنْ يَأْبَى "، قُلْتُ: فَيَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: " نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ أَلَّا يُوطِئَ عَلَى فِرَاشِهِ لِزَنْيَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا