مصنف عبد الرزاق 12614
باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ ؟ قَالَ: " لَا، وَإِذَا حَضَرَ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْهَا غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ إِلَّا أَنْ يَأْبَى "، قُلْتُ: فَيَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: " نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ أَلَّا يُوطِئَ عَلَى فِرَاشِهِ لِزَنْيَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه