مصنف عبد الرزاق 12612
باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه