مصنف عبد الرزاق 12606
باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ غَائِبٌ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ تَكُنِ اسْتَأْذَنَتْهُ بِالْخُرُوجِ أَتَخْرُجُ فِي طَوَافٍ، أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ ذِي رَحِمٍ ؟ قَالَ: " لَا، أَبَى إِبَاءً شَدِيدًا " فَقُلْتُ: أَبُوهَا يَمُوتُ ؟ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لَهَا فِي أَبِيهَا. قَالَ: " وَأَقُولُ إِنَّهَا تَأْتِيهِ، وَذَا رَحِمٍ قَرِيبٍ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه