مصنف عبد الرزاق 12607
باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمِّهِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، أَلَا وَإِنْ قِيلَ: حَمُوهَا، أَلَا وَإِنَّ حَمُوهَا الْمَوْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه