مصنف عبد الرزاق 12602
باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ:
وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا فَوَلَدَتْ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه