مصنف عبد الرزاق 12603
باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسُبُّ الْغُلَامَ، وَأُمَّهُ فَتَنَاوَلَهُ بِلِسَانِهِ قَالَ: إِنَّهُ لَابْنُكَ فَدَعَاهُ وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَةٍ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه