MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12601

باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ:

أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ، وَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ لَمْ يُلْحَقْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا