مصنف عبد الرزاق 12541
باب ادعاه أبوه بعدما مات وباب لاعنها وهو مريض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي الْمُلَاعَنَةِ: " إِذَا ادَّعَى الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهَ بَعْدَمَا يَمُوتُ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالًا، وَإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه