MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12541

باب ادعاه أبوه بعدما مات وباب لاعنها وهو مريض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي الْمُلَاعَنَةِ: " إِذَا ادَّعَى الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهَ بَعْدَمَا يَمُوتُ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالًا، وَإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا