مصنف عبد الرزاق 12540
باب من دعي للذي انتفى منه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ - الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ - فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه