مصنف عبد الرزاق 12539
باب من دعي للذي انتفى منه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ: يَا ابْنَ فُلَانٍ - لِلرَّجُلِ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ - قَالَ: " لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه