مصنف عبد الرزاق 12435
باب الرجل يقذف امرأته ويقر بإصابتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قُلْتُ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ، وَيُقِرُّ بِأَنْ قَدْ يُصِيبُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ مَا رَأَى، وَقَبْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى قَالَ: " فَيُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه