مصنف عبد الرزاق 12436
باب الرجل يقذف امرأته ويقر بإصابتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ، لَاعَنَهَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا، أَوْ لَمْ يُقِرَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه