مصنف عبد الرزاق 12434
باب الرجل يجد مع امرأته رجلا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ،
أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ فَارِقْهَا. قَالَ: إِنَّهَا تُعْجِبُنِي. قَالَ: " فَتَمَتَّعْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه