مصنف عبد الرزاق 12433
باب الرجل يجد مع امرأته رجلا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي ذَاتُ مِيسَمٍ، وَإِنَّهَا وَاللهِ مَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " طَلِّقْهَا " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! لَوْ أَنِّي أُفَارِقُهَا ثَلَاثٌ قَالَ: " فَاسْتَمْتِعْ بِأَهْلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه