مصنف عبد الرزاق 12408
باب يجيء وقد مات الآخر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:
فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ قَالَ: " تَرُدُّ مِيرَاثَهَا مِنَ الْآخَرِ إِلَى أَهْلِ الْآخَرِ وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه