MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12407

باب يجيء وقد مات الآخر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ جَاءَ الْأَوَّلُ فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ وَمَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ أَلَيْسَ يَخْتَارُ أَيْضًا ؟ قَالَ: " بَلَى "، قُلْتُ: فَمَاتَ الْأَوَّلُ وَعَلِمَ ذَلِكَ أَيَأْخُذُ وَرَثَتُهُ مَهْرَهُ إِيَّاهَا ثُمَّ لَا تَرِثُهُ ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا