مصنف عبد الرزاق 12407
باب يجيء وقد مات الآخر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ جَاءَ الْأَوَّلُ فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ وَمَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ أَلَيْسَ يَخْتَارُ أَيْضًا ؟ قَالَ: " بَلَى "، قُلْتُ: فَمَاتَ الْأَوَّلُ وَعَلِمَ ذَلِكَ أَيَأْخُذُ وَرَثَتُهُ مَهْرَهُ إِيَّاهَا ثُمَّ لَا تَرِثُهُ ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه