دليل

مصنف عبد الرزاق 1239

باب دم الحيضة تصيب الثوب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَطْهُرُ الْحَائِضُ وَفِي ثَوْبِهَا دَمٌ ؟ قَالَ: تَغْسِلُ وَتَدَعُ ثَوْبَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.