مصنف عبد الرزاق 1239
باب دم الحيضة تصيب الثوب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَطْهُرُ الْحَائِضُ وَفِي ثَوْبِهَا دَمٌ ؟ قَالَ: تَغْسِلُ وَتَدَعُ ثَوْبَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.