دليل

مصنف عبد الرزاق 1238

باب دم الحيضة تصيب الثوب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ ابْنَةِ مِحْصَنٍ،

أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.