مصنف عبد الرزاق 1240
باب دم الحيضة تصيب الثوب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ:
وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَيَكُونُ فِي ثَوْبِهَا الدَّمُ فَتَحُكُّهُ بِالْحَجَرِ، أَوْ بِالْعُودِ، أَوْ بِالْعَظْمِ، ثُمَّ تَرُشُّهُ وَتُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.