دليل

مصنف عبد الرزاق 1240

باب دم الحيضة تصيب الثوب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ:

وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَيَكُونُ فِي ثَوْبِهَا الدَّمُ فَتَحُكُّهُ بِالْحَجَرِ، أَوْ بِالْعُودِ، أَوْ بِالْعَظْمِ، ثُمَّ تَرُشُّهُ وَتُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.