مصنف عبد الرزاق 12340
باب هل للذمية والمملوكة متعة وباب الموهبات
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَرَجُلَيْنِ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا:
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى سَوْطٍ لَحَلَّتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه