MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12341

باب هل للذمية والمملوكة متعة وباب الموهبات

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، إِذْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: هَبْهَا لِي فَوَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا