مصنف عبد الرزاق 12279
باب تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول لا صداق لها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ:
إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ فِي مَرَضِهِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا، لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه