MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12278

باب طلاق المريض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ، وَلَهَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَتْ: " صَدَقْتَ ! إِنْ كَانَ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا، لَمْ تَزِدْ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْمِيرَاثِ لَمْ تَزِدْ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا