مصنف عبد الرزاق 12242
باب حتى يبلغ الكتاب أجله وباب والوالدات يرضعن أولادهن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلَدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ﴾فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه