MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12241

باب حتى يبلغ الكتاب أجله وباب والوالدات يرضعن أولادهن

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾؟ قَالَ: إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُبَلِّغَهُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَيُرْوَى أَنَّهَا بَيْنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الرَّضَاعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا