مصنف عبد الرزاق 12230
باب مواعدة الخاطب في العدة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا ؟ قَالَ: " وَلِمَ تُعَاهِدُ " قَالَ: تَقُولُ: لَمْ أَعْدُوكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه