مصنف عبد الرزاق 12229
باب مواعدة الخاطب في العدة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَاثَقَتْ، وَعَاقَدَتْ، وَوَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا لِتَنْكِحَهُ، ثُمَّ تَمَّتْ لَهُ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: " لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه