مصنف عبد الرزاق 12231
باب مواعدة الخاطب في العدة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ
فِي الْمَبْتُوتَةِ قَالَ: تُواعِدُ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ ؟ قَالَ: " ذَلِكَ مَكْرُوهٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه