دليل

مصنف عبد الرزاق 1216

باب غسل الحائض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلْحَائِضِ مِنْ غُسْلٍ مَعْلُومٍ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تُنَقَّى تَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ أَوْ تَزِيدُ، فَإِنَّ الْحَيْضَةَ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.