مصنف عبد الرزاق 1216
باب غسل الحائض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلْحَائِضِ مِنْ غُسْلٍ مَعْلُومٍ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تُنَقَّى تَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ أَوْ تَزِيدُ، فَإِنَّ الْحَيْضَةَ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.