دليل

مصنف عبد الرزاق 1217

باب غسل الحائض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قَالَ لِي عَطَاءٌ: تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ جَسَدَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ بِالسِّدْرِ، قُلْتُ: تَنْشُرُ شَعَرَهَا ؟ قَالَ: لَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا الْأَرْضَ كَفَاهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَاءً تَمَسَّحَتْ بِالتُّرَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.