مصنف عبد الرزاق 1217
باب غسل الحائض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ لِي عَطَاءٌ: تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ جَسَدَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ بِالسِّدْرِ، قُلْتُ: تَنْشُرُ شَعَرَهَا ؟ قَالَ: لَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا الْأَرْضَ كَفَاهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَاءً تَمَسَّحَتْ بِالتُّرَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.