MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12144

باب أين تعتد المتوفى عنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ فُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ - أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَخْبَرَتْهَا

أَنَّ زَوْجًا لَهَا خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: الْقَدُومُ تَعَادَى عَلَيْهِ اللُّصُوصُ فَقَتَلُوهُ، وَكَانَتْ فُرَيْعَةُ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي مَسْكَنٍ لَمْ يَكُنْ لِبَعْلِهَا، إِنَّمَا كَانَ سُكْنَى، فَجَاءَهَا إِخْوَتُهَا، فِيهِمْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالُوا: لَيْسَ بِأَيْدِينَا سَعَةٌ فَنُعْطِيَكِ وَتُمْسِكَ، وَلَا يُصْلِحُنَا إِلَّا أَنْ نَكُونَ جَمِيعًا، وَنَخْشَى عَلَيْكِ الْوَحْشَةَ، فَاسْأَلِي النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَتْ فَقَصَّتْ عَلَيْهِ مَا قَالَ إِخْوَتُهَا، وَالْوَحْشَةَ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ: " افْعَلِي إِنْ شِئْتِ "، فَأَدْبَرَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ فِي الْحُجْرَةِ قَالَ: " تَعَالَيْ، عُودِي لِمَا قُلْتِ "، فَقَالَتْ: فَقَالَ: امْكُثِي فِي مَسْكَنِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ بَعَثَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهِ تَسْأَلُهُ عَنْ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا فَتَعْتَدَّ فِي غَيْرِهِ، فَقَالَ: " افْعَلِي " ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: هَلْ مَضَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مِنْ صَاحِبَيَّ فِي مِثْلِ هَذَا شَيْءٌ ؟ فَقَالُوا: إِنَّ فُرَيْعَةَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهُ، فَانْتَهَى إِلَى قَوْلِهَا، وَأَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا