مصنف عبد الرزاق 12097
باب الكفيل في نفقة المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه