مصنف عبد الرزاق 12096
باب الكفيل في نفقة المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْنَاهُ،
عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلًا قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا، أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه