مصنف عبد الرزاق 12098
باب الكفيل في نفقة المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا،
قَالَ فِي الْمَبْتُوتَةِ: " لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه