MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12095

باب عدة الحبلى ونفقتها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ... عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ:

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ، لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا