مصنف عبد الرزاق 12095
باب عدة الحبلى ونفقتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ... عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ:
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ، لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه