MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12062

باب يخيرها ثلاثا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي

رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثًا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا