مصنف عبد الرزاق 12063
باب يخيرها ثلاثا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ
رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه