مصنف عبد الرزاق 1206
باب المستحاضة هل يصيبها زوجها وهل تصلي وتطوف بالبيت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: تُصَلِّي وَتَصُومُ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ، ثُمَّ تَطُوفُ، قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سُلَيْمَانُ: أَرَأْيٌ أَمْ عِلْمٌ ؟ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهَا إِذَا صَلَّتْ وَصَامَتْ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.