دليل

مصنف عبد الرزاق 1205

باب المستحاضة هل يصيبها زوجها وهل تصلي وتطوف بالبيت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا تَصُومُ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.