مصنف عبد الرزاق 1205
باب المستحاضة هل يصيبها زوجها وهل تصلي وتطوف بالبيت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا تَصُومُ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.