دليل

مصنف عبد الرزاق 1204

باب المستحاضة هل يصيبها زوجها وهل تصلي وتطوف بالبيت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ

فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.