مصنف عبد الرزاق 11999
باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
11999 11931 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:11998
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 11995قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَبِلَتْ قَالَ: " وَاحِدَةٌ "، وَقَالَ عَمْرٌو: " لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ "