MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11999

باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما

11999 11931 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:11998

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 11995قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَبِلَتْ قَالَ: " وَاحِدَةٌ "، وَقَالَ عَمْرٌو: " لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ "

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا