MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11868

باب الفداء بالشرط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَى ظَهْرِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: " هُوَ خُلْعٌ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا